II- الشخصية المعنوية: القانونية
* تعريف الشخصية المعنوية:
هي جماعة من الأشخاص يضمهم تكوين يسعى إلى تحقيق هدف معين أو مجموعة من الأموال ترصد لتحقيق غرض معين يمنحها القانون صفة الشخصية فتكون شخصا مستقلا و متميزا عن الأشخاص الذين يساهمون في نشاطها أو يستفيدون منها كالدولة، الولاية، و الشركات ... تمييزا لها عن الأشخاص الآدميين و البعض عرّفها بأنها تشخيص قانوني للأمة.
و الاعتراف للدولة بالشخصية القانونية يعني أنها وحدة قانونية مستقلة و متميزة عن الحكام و المحكومين لها طابع الدوام و الاستقرار لا تزول بزوال الحكام و سلطة الدولة و تقوم على أساس تحقيق مصالح الجماعة.
* النتائج المترتبة على شخصية الدولة:
1- الأهلية القانونية للدولة : مادام أن الدولة كائن قانوني قائم بذاته و مستقل عن الحكام و المحكومين لابد أن يسلم لها بقدرات قانونية مستقلة تمكنها ليس من إتيان أعمال مادية فقط بل من ممارسة مختلف التصرفات القانونية و هو ما يطلق عليه بالأهلية القانونية سواء كانت :
أهلية وجوب : و يقصد بها صلاحية الشخص لكسب الحقوق و تحمل الالتزامات و هي تختلط بالشخصية وجودا و عدما. (الجنين في بطن أمه يملك أهلية وجوب ناقصة).
أهلية أداء: صلاحية الشخص لأن يباشر بنفسه التصرفات القانونية التي من شأنها أن تكسبه حقا أو تحمله دين.
و بما أن الدولة كغيرها من الأشخاص المعنوية لا تستطيع أن تمارس بذاتها ما تخوله لها أهليتها القانونية من أعمال و تصرفات و إنما يمارس هذه الأعمال نيابة عنها و باسمها أشخاص آدميون و هم الحكام طبقا لما ينص عليه الدستور و تتميز أهلية الدولة بخاصيتين هما :
- تصرفات الإرادة المنفردة.
- قدرة القهر المادي أو امتياز التنفيذ المباشر.
2- الذمة المالية: معناه مجموع ما يكون للشخص من حقوق و التزامات مالية، و باعتبار الدولة شخص قانوني لها ذمة مالية خاصة بها و مستقلة عن الذمة المالية للأعضاء المكونين لها و لممثليها الذين يتصرفون باسمها و من ثم فإن الحقوق و الالتزامات التي ترتبها تصرفات حكام الدولة باسمها و لحسابها لا تعود إلى الذمة المالية لهؤلاء الحكام و لكنها تكوّن حقوق و التزامات لحساب الدولة ذاتها (يمكن للدولة أن تكون دائنة أو مدينة).
3- وحدة الدولة و ديموماتها : المقصود بأن الدولة تمثل وحدة قانونية واحدة هو أن تعدد سلطاتها العامة من تشريعية و تنفيذية و قضائية و كذلك تعدد ممثلي الدولة و تعدد الأجهزة و الأشخاص التي تعبر عن إرادتها و تعمل باسمها لا يغيّر من وصفها كشخص قانوني واحد، و المقصود بأن الدولة تمثل وحدة قانونية دائمة فيعني أن وجود الدولة كشخص قانوني و استمرارها لا يتأثر بتغير الأشخاص الممثلين لها أو بتغير نظام الحكم فيها، و ما يبرر استمرار الدولة و ديمومتها اعتبارها شخصا قانونيا مستقلا و متميزا في وجوده و حياته عن وجود و حياة الأفراد المكونين له أو الممثلين له و أنها تستهدف أغراضا تتجاوز عمر جيل بذاته من أجيال شعبها.
يترتب على صفة ديمومة الدولة الآتي:
- الحقوق التي تثبت للدولة في مواجهة الغير و كذلك الالتزامات التي تتعهد بها الدولة لصالح الغير تبقى واجبة النفاذ للدولة أو عليها مهما حدثت التغيرات التي تصيب الشكل الدستوري أو تغيّر الحكام.
- المعاهدات و الاتفاقات التي تبرمها الدولة مع غيرها من الدول تبقى قائمة و واجبة النفاذ مادامت الدولة قائمة بغض النظر عن تغيّر ممثليها.
- القوانين التي تصدرها السلطات المختصة في الدولة تبقى هي الأخرى قائمة و واجبة النفاذ مهما تغيّر النظام الدستوري إلى أن يتم تعديلها أو إلغائها صراحة أو ضمنا وفقا للإجراءات المحددة لذلك.
الفصل الثالث: خضوع الدولة للقانون
خضوع الدولة للقانون
الدولة القانونية
دولة القانون
الدولة القانونية المقصود بها هو أن كل التصرفات الصادرة عن ممثلي الدولة و الناطقين باسمها أن تكون خاضعة لقاعدة قانونية أسمى و أعلى. و هو حديث النشأة نظرا لإختلاط شخصية الحاكم بشخصية الدولة في القديم، و مع بداية النهضة و تطوّر النظام القانوني حاول الفقهاء إيجاد سند و مبرر الذي على أساسه تخضع الدولة للقانون. هناك 4 نظريات :
1- نظرية القانون الطبيعي
مضمونها : في الطبيعة قوانين تتطابق مع العقل و التفكير السليم أي منطق الأشياء و هي موجودة منذ الأزل الإنسان بفطرته يمكن له استنباطها، و هذه القوانين (قواعد القانون الطبيعي) سابقة في وجودها للدولة، و بالتالي يجب أن تخضع الدولة لفكرة القانون الطبيعي "قروسيوس" أشهر فقيه قالها.
النقد : نظرية غامضة لا تتسم بالوضوح و الدقة حتى يمكن الأخذ بها.
مجرد مبادئ و أفكار سياسية لها طابع أدبي أكثر من الطابع الإلزامي..
2- نظرية الحقوق الفردية
الفرد قبل أن يعيش ضمن الجماعة أي في إطار الدولة أي قبل إنشاء المجتمع السياسي و كان يتمتع قبلها بحقوق فردية، وجود الدولة و تصرفاتها يجب ألاّ يؤثر على حقوق الأفراد التي وجدت قبل الدولة و لا يمكن وضع قانون يمس بالحقوق.
النقد : تفترض أن الإنسان كان يعيش منعزلا خلافا للواقع.
الحقوق الفردية في حاجة لتحديدها و كيفية ممارستها.
صاحب الحق يخوله أن يفرض إرادته على أفراد آخرين و بالتالي الفرد اكتسب حقوق و هو في جماعة.
3- نظرية التحديد الذاتي
الدولة فعلا هي التي تضع القوانين باعتبارها تملك السلطة العليا داخل المجتمع "السيادة". لكن على أي أساس تحترم الدولة هذه القوانين التي تضعها ؟
أصحاب هذه النظرية يرون أن هذا الأساس لا يخرج عن نطاق الدولة تقيد نفسها بنفسها.
النقد : من الصعب تطبيقها في الواقع لأنه لا يوجد من يلزم الدولة على احترام القوانين، كسجين يعطى له مفتاح السجن و يأمر بعدم الخروج منه.
و لكن هذه النظرية هي الأقرب إلى الواقع لأنه لا توجد سلطة تعلوها الغرض من احترام الدولة للقوانين هو فرض النظام داخل المجتمع.
4- نظرية التضامن الإجتماعي
من أصحابها "دوجي"، يقولون بأن وجود فكرة السيادة معناه أننا نعطي السمو لإرادة بشر على آخرين (الحكام) يفرضون إرادتهم.
هذه النظرية تنكر فكرة وجود السيادة و تقول أن الدولة ليست من تضع القانون بل أن التضامن الاجتماعي هو الذي يفرض و يخلق و يقرر ضرورة وجود القانون و بالتالي مهمة السلطة هو التعبير عن هذا التضامن، فالدولة دورها كاشف عن القاعدة القانونية التي نمت في ضمير الجماعة. فالإلزام يأتي من فكرة التضامن.
النقد:
هذه النظرية تنطلق من فكرة التضامن داخل المجتمع و في الواقع أنه يوجد أيضا صراع بين الأفراد، فداخل المجتمع من الناحية الفعلية أن الصفة الإلزامية تعطيها الدولة للقاعدة القانونية، و ليس التضامن الاجتماعي لأنها تملك وسائل الإجبار.
القاسم المشترك بين النظريات الأربع أنها تقرر فكرة خضوع الدولة للقانون، هناك معايير حتى نكون بصدد دولة قانونية.
عناصر الدولة القانونية و وسائل تحقيقها
1- وجود الدستور : بغض النظر عن نوعيته. و هو إحدى الضمانات على وجود الدولة القانونية لأنه الذي يحدد السلطة داخل الدولة و اختصاصات هذه السلطة بحيث إذا خرجت السلطة عن نص دستوري فإن تصرفها يكون غير شرعي.
2- مبدأ الفصل بين السلطات: انطلاقا من أن مهام الدولة تطبيق القانون "تشرع و تنفذها إما عن طريق السلطة القضائية أو التنفيذية"، فللدولة ثلاث وظائف قضائية، تشريعية و تنفيذية و السلطة ستهوي و تجعله "مالك السلطة" و تدفعه للتعسف و الاستبداد و تجنبا لذلك نفصل بين السلطات الحاكم لا يستطيع أن يمس بحقوق و حريات الدولة كل سلطة تقابلها سلطة أخرى تراقبها، حتى نضمن عدم اعتداء سلطة على حريات الأفراد.
3- خضوع الإدارة للقانون: "سيادة القانون"، كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة سواء كانت تتمثل في قرارات إدارية أو أعمال مادية يجب أن تكون تنفيذا لقاعدة قانونية موضوعة مسبقا، الإدارة في مركز أدنى من السلطة التشريعية لأن هذه الأخيرة تعتمد على الشعب.
4- تدرج القواعد القانونية: القوانين المطبقة داخل الدولة متنوعة موضوعة في شكل تسلسل هرمي في القمة نجد الدستور و في المرتبة الثانية التشريع أو القوانين العادية ثم في المرتبة الثالثة اللوائح التنفيذية أو المراسيم، و في الأخير القرارات الفردية.
5- الاعتراف بالحقوق و الحريات الفردية العامة: الدولة (السلطات) يجب أن تحترم حقوق و حريات الأفراد داخل المجتمع، الإشكال أن نوعية الحقوق تختلف باختلاف النظام السياسي.
بصفة عامة في المرحلة السابقة كان موقف الدولة سلبي أي أنه لا يحق للدولة التصرف مسا بحقوق و حريات الأفراد أي أنها لا تتدخل في النشاطات الفردية. و مع ظهور النظام الاشتراكي أصبح دور الدولة تدخلي لم يعد بالمفهوم السلبي، بل يفرض على الدولة التدخل لتحقيق الحقوق للأفراد خاصة الحماية الاجتماعية: "التعليم، الصحة ..." و الحماية الاقتصادية "الشغل".
6- تنظيم رقابة قضائية و استقلالها : هو الذي يكفل احترام تطبيق القواعد القانونية، لها عدة أشكال: الرقابة السياسية ،القضائية و الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة المركزية على الهيئات الإدارية الأدنى الموضوعة تحت رئاستها و كذلك المرافق الإدارية.
الرقابة القضائية تمارس من خلال المحاكم سواء كانت محاكم القضاء العادي أو محاكم القضاء الإداري.
رقابة الرأي العام.
الفصل الرابع : أصل نشأة الدولة
أصل نشأة الدولة
إذا بحثنا عن الجانب الزمني لها فتحت بصدد دراسة تاريخية. نكون بصدد دولة عند حدوث إنقسام في الجماعة إلى حكام و محكومين، و إذا انطلقنا من هذا التعريف للدولة فهي ظاهرة قديمة جدا.
للإجابة القانونية عن السؤال : على أي أساس تنقسم الجماعة إلى حكام و محكومين ؟!
هناك عدة نظريات لتقديم جواب عن : "متى نشأت الدولة؟!" و قدمت تفسيرا للتساؤل السابق :
1- النظرية التيوقراطية أو الدينية
مضمون هذه النظرية أن الدولة نظام إلهي السلطة مصدرها الله و هو من يختار الحكام، و أخذت ثلاث أشكال :
التفسير الأول : نظرية الطبيعة الإلهية للحاكم :
الحاكم هو الله بذاته وجدت هذه النظرية تطبيقها في الحضارة الفرعونية.
كل نظرية تعبّر عن مرحلة معينة من تطوّر البشر.
التفسير الثاني : نظرية الحق الإلهي المباشر : التفويض الإلهي :
الحاكم ليس الإله بل هو بشر لكن الله هو الذي يختار الحاكم من بين أفراد البشر، هناك تفسيرين : هناك من يربط هذه النظرية مع ظهور المسيحية أي صراع بين السلطتين الدينية (الكنيسة) و السلطة الزمنية أو السياسية (الحاكم).
التفسير الثالث: نظرية الحق الإلهي غير المباشر:
يبقى مصدر السلطة الله و لكنه لا يسلمها له مباشرة بل أن الله يرتب الحوادث حتى يختار الحاكم، هناك من ربط هذا التفسير مع تطوّر الصراع بين القيصر و الكنيسة.
السلطة ليست للبشر، الحاكم لا يسأل أمام المحكومين بل أمام الله، هذه النظرية تكرس مبدأ الإستبداد و الديكتاتورية.