الضب
ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس أن رسول الله سئل عنه لما قدم إليه وامتنع من أكله أحرام هو فقال لا ولكن لم يكن بارض قومى فأجدنى أعافه وأكل بين يديه وعلى مائدته وهو ينظر وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما عنه انه قال لا أحله ولا أحرمه وهو حار يابس ويقوى شهوة الجماع وإذا دق ووضع على موضع الشوكة اجتذبها ضفدع قال الامام احمد الضفدع لا يحل في الدواء نهى رسول الله عن قتلها يريد الحديث الذي رواه في مسنده من عثمان بن عبدالرحمن رضى الله عنه ان طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله فنهاه عن قتلها قال صاحب القانون من أكل من دم الضفدع او جرمه ورم بدنه وكمد لونه وقذف المنى حتى يموت ولذلك ترك الأطباء استعماله خوفا من ضرره وهى نوعان مائية وترابية والترابية يقتل أكلها